محمد هادي المازندراني
18
شرح فروع الكافي
فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم » . « 1 » وعن أبي العبّاس عنه عليه السلام قال : « الصوم للرؤية والفطر الرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » . « 2 » وعن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، هل يُصام أم لا ؟ فكتب : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صُم للرؤية وافطر للرؤية » . « 3 » وعن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني أبو عليّ بن راشد ، قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه السلام كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخمس ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمانٍ طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس ، وأنّ الشكّ كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إليّ : « زادك اللَّه توفيقاً فقد صمت بصيامنا » . قال : ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه ، فقال لي : « أوَ لَم أكتب إليك إنّما صمت يوم الخميس ولا تصم إلّا للرؤية » . « 4 » وعن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبو عمرو : أخبرني يا مولاي ، أنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قِبلنا أنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقيّة والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 - 156 ، ح 430 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 62 - 63 ، ح 200 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، ح 13341 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، ح 13342 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 445 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 210 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 156 ، ح 13351 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 ، ح 475 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 281 ، ح 13418 .